وفي قتل الوالد بالولد، قولان: أحدهما: أن لا يقاد به.

والقول الثاني: أن بينهما القود.

والثاني أصح، وليس فِيهِ إجماع إلا مالكا، وابن نافع، وابن عبد الحكم، قالوا: إذا قتله صبرًا قتل به.

وَلا يجوز أن يقتل الرجل بعبده، لا يثبت خبر شبرمة، وبين العبيد والإماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015