113 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ»
دل هذا الحديث عَلَى تحريم إحداد المسلمات من النساء عَلَى غير أزواجهن فوق ثلاث، ويدل عَلَى أن الذمية لا إحداد عَلَيْهَا.
والأمة داخلة في جملة الأزواج، ويجنب ولي الصبية المتوفى عنها مَا تجتنبه البالغ من النساء وليس ذَلِكَ عَلَى أم الولد، وجملة مَا تجتنبه الْمَرْأَة في إحدادها لبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي والخضاب والكحل والطيب والزينة وليس عَلَى المطلقة ثلاثًا إحداد.