اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ» .

وَثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ»

فهذا الحديث وغيره يدل عَلَى وجوب العدل بين النساء فيما يملكه، وَلا حرج عليه فيما لا يملكه من الهوى والحب.

وقد روينا عن أنس بن مالك، أنه قَالَ: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015