قَالَ اللَّه جل ذكره: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا} [النساء: 176] .
وأجمع أهل العلم عَلَى أن الإخوة من الأب والأم أو من الأب ذكورا كانوا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن وَلا مع ابن الابن وإن سفل وَلا مع الأب، وأنهم مع البنات وبنات الابن عصبة لهم مَا يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين كل هذا مجمع عليه، والأخوات مع البنات عصبة في قول أكثر أهل العلم.
وفرض اللَّه تعالى في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق الثنتين في كتابه فرضًا.
وأجمع أهل العلم عَلَى أن للأخوات وإن كثرن الثلثين، وقال جل ذكره: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] وأجمع أهل العلم عَلَى أن للأخ من الأب والأم جميع المال، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب وأم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] ،