أجمع أهل العلم عَلَى إباحة المضاربة بالدنانير والدراهم، وذلك أن يدفع الرجل إِلَى الرجل الدنانير أو الدراهم عَلَى أن يبيع ويشتري مَا رأى من أنواع التجارة عَلَى أن مَا رزق اللَّه فِيهِ من فضل بعد أن يقبض رب المال رأس المال فللعامل من ذَلِكَ الفضل ثلثه أو نصفه، وما بقي فلرب المال، وَلا تجوز المضاربة بالعروض.
وَلا يجوز أن يقول: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو لك نصف الربح وعشرة دراهم.
وإذا اختلفا في بيع السلع فالقول قول من دعا إِلَى البيع.
قَالَ اللَّه جل ذكره: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] .
فللمرء أن يستأجر الدار قد عرفها وقتًا معلوما بأجر معلوم عَلَى أن يسكنها، فإذا صحت الإجارة عَلَى هذا فللمستأجر أن يكري الدار بأقل مما اكتراه أو بأكثر وله أن يسكنها.
والكراء حال إلا أن يشترطه إِلَى مدة معلومة فيكون إِلَى المدة التي ذكرها، وكذلك يكتري العبد والدابة والأرض عَلَى مَا ذكرناه.
فإذا ثبت الكراء لم يجز إبطاله بموتهما وَلا بموت أحدهما بل يقوم وارث الميت منهما مقام المورث.
وَلا يجوز فسخ الإجازة بأن يبدو لهما أو لأحدهما بعذر يذكره وَلا بغير عذر، وللرجل أن يستأجر الْمَرْأَة لترضع ولدًا لَهُ قد عرفاه وقتًا معلومًا بأجر معلوم، وَلا يجوز أن تستأجر بطعامها وكسوتها.
إلا أن يكون ذَلِكَ معلومًا معروفًا كما يكون في باب المسلم.
وَلا يجوز كراء المحامل والزوامل حَتَّى يعرف الجمال والمكتري الراكبين والظروف وجميع مَا يحمل من الْمَاء والزاد وغير ذَلِكَ، وتكون الإجارة أمرًا معلوما والموضع الذي إليه اكتري معلوما.