هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ اسْتَثْنَى الإِذْخِرَ
وأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد الحرم محرم عَلَى الحلال والمحرم.
ولمن بيده صيد قد اصطاده في الحل أن يدخله الحرم ويذبحه، فيها استدلالا بأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أقر النغير الذي كَانَ بيد أبي عمير بالمدينة» ، وقد حرم من صيد المدينة مَا حرم من صيد