غير وضوء، لا يختلفون في ذلك.

406 - واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به.

407 - واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم.

408 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.

409 - وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا.

410 - ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء.

411 - وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ)، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ.

412 - وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015