399 - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.

400 - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.

401 - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.

أبواب الإجماع في التيمم

ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم

402 - قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.

403 - وأجمعوا على قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».

404 - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه.

405 - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015