3743 - وأجمعوا أن الرجل إذا قال للرجل: يا سكران يا سارق، يا خائن يا آكل لحم الخنزير، يا شارب الخمر، يا كلب يا حمار لم يجب عليه في شيء من ذلك شيء من الحدود، وعلى الإمام تأديبه.
3744 - وإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني: لم يجب عليه الحد ويعزر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
3745 - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد وعزر، إلا مالكًا فإنه قال: يحد لذلك.
3746 - ولا يجوز للسلطان أن يعطل حدًا من الحدود التي [لله عز وجل إقامته] عليه كما ليس له أن يتجسس عليه إذا استترت عنه.
3747 - والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة وإن كانت الحدود [فيها] واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء.
3748 - وجمهور علماء المسلمين على أن العفو في حقوق الآدميين جائز إذا عفوا بإجماع.
3749 - وأجمعوا [عن سنة] أن ذا الهيبة في حسبه ودينه إذا أتي ما يوجب عليه التعزير ولا يبلغ حدًا واجبًا ولم يكن (للتعزير خليقا) أنه يقال: يعفى عنه إلا مالكًا فإنه قال: يعزر ولا يقال.