يأذنا فيه قطع.
3737 - وأجمعوا أن للرجل إذا ادعي على رجل أنه سرق متاعه - وهو منكر - ولم يحبس بذلك ولم يتهدد بالضرب وإن كان متهمًا بالسرقات، إلا الليث بن سعد فإنه قال: يحبس بذلك، ولم يتهدد ولا (يسلط) عليه العذاب جدًا.
3738 - وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلا ومعه متاع فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله وأنكر ذلك فلان وليس معروفًا بالانقطاع إلي فلان ذلك، أو كان معروفًا بذلك فإنه لا يحد إلا مالكًا فإنه قال: إن لم يكن معروفًا بالانقطاع إلي فلان حد له حد السرقة.
3739 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: ويرى الإمام أن يعزر في بعض الأشياء واختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه التعزير.
3740 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لرجل: [يا يهودي، يا نصراني] يجب عليه التعزير ولا حد عليه.
3741 - وأهل العلم مجمعون أن الحر إذا قذف عبدًا أنه يعزر ولا يحد.
3742 - واتفقوا أن التعزيز يجب من جلدة إلي عشر، واختلفوا في أكثر.