أن يفعل به هذا قول عوام علماء الأمصار.
3719 - واتفق أئمة الفتوى بالأمصار على مراعاة الحرز فيما سرقه السارق.
ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت، وسرق منه [ما يبلغ المقدار] أنه يقطع [وقد أبي كثير من الفقهاء أن يجعلوا] ذلك حرزًا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن عقله ولا تحت قفله والقطع واجب بإجماع على من سرق من حرز وهو [حق لله عز وجل].
3720 - وإن وجد المتاع ربه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان، وهو وغيره في ذلك سواء.
واختلفوا في السارق يقطع وقد استهلك المتاع.
3721 - واتفق الأسلاف والأخلاف بعدهم على أن ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع.
3722 - وأجمع أهل العلم أن من سرق خمرًا من مسلم أنه لا قطع عليه، واختلفوا في المسلم يسرق خمر النصراني فقال عطاء بن أبي رباح: تقطع يده وقال سائر العلماء: لا يقطع ولا يجب عليه، وحكي عن شريح انه قضى برد