3669 - وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظنتها تحل لي لما بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد لذلك إلا زفر فإنه قال: يحد لذلك.
3670 - والمشرك إذا زنا ثم أسلم سقط عنه الحد ولا أعلم في ذلك خلافًا.
3671 - ومن وطئ جارية ابنه أو ابنته دفع عنه الحد وقومت عليه [حملت أم لم تحمل] قال أبو عمر: على هذا جميع الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك».
3672 - واتفقوا أن الحد لا يقام على الزانية وهي حبلى.
3673 - [واتفقوا] أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا من إقرار تتمادى عليه أو بينه ليس معها إقرار أن تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليها [ما لم يمت] الولد قبل ذلك.
3674 - وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة.
3675 - وأجمع [الصحابة أن الرجل] يضرب في الزنا قائمًا.