مولاه أو لم يقر كذلك المكاتب والمعتق.

3660 - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن كذبه فيه مولاه - إلا ابن دينار عمرًا ثم زفر، فإنهما قالاً: إن أكذبه مولاه في ذلك لم يحد إلا ببينه.

ذكر ما لا حد فيه من الوطء

3661 - واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم.

3662 - واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام.

3663 - واتفقوا على أن إتيان البهائم حرام.

3664 - واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين، والمحرمة والصائم والصائمة، والمعتكف والمظاهرة التي ظاهر منه حرام.

3665 - واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله.

3666 - واتفقوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقًا رجعيًا مكروه، واختلفوا أيجب فيه حد وهل يكون رجعة أم لا؟

3667 - واتفقوا أن الولد بذلك الوطء لا حق به.

3668 - واتفقوا أن (الذمي) لا يقام عليه بعد ذمته وإسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، لا قبل يسلم أو غيره، ولا قذف ولا خمر ولا سرقة، ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015