البائع ما باع إلي المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلي البائع سالمًا بلا عيب فإن البيع قد تم.

3475 - واتفقوا أن ما [تظالم] فيه الحربيون بينهم أن شراءه بينهم حلال، وقبول هبته منهم حلال.

3476 - ومن باع وهو غير سفيه جارية يخمسين وهي تسوي ألفًا أو باعها بألف وقيمتها خمسون أن ذلك جائز ولا أعلم فيه خلافًا ما لم يكن مستبيلاً مستصحًا.

3477 - وأجمع أهل العلم أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثمن غلي أجل معلوم من شهور العرب أو لأيام معروفة العدد أن البيع جائزة لازم.

3479 - وأجمعوا أن بيع الحبوب بالحيوان جائز، واختلفوا فيه إذا كان نسبئة.

3480 - وأجمع المسلمون جميعًا أن للرجل أن يبيع طعامه صبرة.

3481 - ومن اشترى من غير بيعه وأحال بالثمن عليه جاز قال مالك: وقد سألت عنه غير واحد فلم يروا به بأسًا لا أعلم في جواز هذا خلافًا لأنه حوالة لا يدخلها بيع طعام بطعام.

3482 - ولا يختلفون في جواز قليل الغرر؛ لأنه لا يسلم منه بيع إذ لم تمكن الإحاطة (بكيل) المبيع لا بنظر ولا بصفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015