يصلح نسيئة.
3464 - واتفق أهل العلم على ذلك ولم يختلفوا فيه إلا في البر والشعير.
3465 - واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد.
3466 - واتفقوا أن أصناف الشعير كلها نوع واحد.
3467 - واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد.
3468 - واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد.
3469 - واتفقوا أن الابتياع بدنانير ودارهم أو أعيان أو عروض، يحضر كل ذلك يدًا بيد، إذا كان الثمن من غير جنس المبتاع جائز.
3470 - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز.
3471 - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير مسجد جائز.
3472 - واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز.
3473 - واتفقوا أنه من باع سلعة يملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها إن كانت مما تكال [فإن] ذلك جائز.
3474 - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع البيع بأبدانهما افتراقًا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم