3335 - واتفقوا أن القراض في التجارة الملطقة جائزة.

3336 - واتفقوا على جواز التجارة جينئذ في الحضر.

ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه

3337 - وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما (يتفقان) عليه بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.

3338 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

3339 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل للرجل دينًا له على رجل مضاربة.

3340 - وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلي غيره [مضاربة] إلا بإذن ربه إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه إلا (الثوي) فإنه إباحه ذلك.

وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في القراض عند الجميع.

3341 - واجمع المسلمون جميعًا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة وكذلك إذا قال الثلث إلا عشرة دراهم بطلت المضاربة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015