3325 - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.

ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز

3326 - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.

3327 - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.

3328 - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.

3329 - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.

3330 - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.

3331 - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا.

3332 - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.

3333 - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.

3334 - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015