3325 - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.
3326 - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.
3327 - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.
3328 - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.
3329 - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.
3330 - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.
3331 - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا.
3332 - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.
3333 - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.
3334 - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.