أودعتني مالاً فتلف، أو أودعتني مالاً فدفعته إليك: أن القول قوله فيما ادعى؛ لأنه أمين.
3150 - واتفق الجميع أن على الغاصب رد ما في يده لغيره إذا كان بحالته لم ينتقص عن هيئته بنقص دخله.
3151 - واتفقوا أن عليه رد مثله إذا كان المثل موجودًا.
3152 - واتفق المسلمون أن الغاصب إذا غصب طفلة أمة، فغذاها ورباها حتى كبرت وعلمها أعمالاً تضاعف قيمتها من أجلها، أن لربها أخذها ولا شيء للزيادة.
3153 - واتفقوا أنها إن كانت أمة فحملت عند الغاصب وجاءت بولد، أن الأمة لسيدها والولد الحادث منها.
3154 - واتفقوا أنها إن كانت أرضًا فبني الغاصب فيها أن له أخذ أرضه، ولا يجبر على دفع البناء للغاصب وأن على الغاصب إزالة بنائه؛ لأن هـ متعد بما فعله.
3155 - وإذا غصب الغاصب خيطًا فخاط به جرحًا في بطن لمسلم يخاف عليه منه التلف لم يجب له أخذه منه باتفاق.
3156 - ولا خلاف بينهم في رجل غصب جارية مريضة فعالجها وقام عليها حتى صلحت وبرأت أنها لصاحبها ولا شيء للغاصب فيها.
3157 - وأجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده.