3140 - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.
3141 - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.
3142 - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.
3143 - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها
3144 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.
3145 - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.
3146 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها).
3147 - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.
3148 - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.
3149 - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.