أبواب الإجماع في الضمان

ذكر القضاء في الضمان

3117 - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.

3118 - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.

3119 - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلي صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.

3120 - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.

3121 - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.

3122 - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.

ذكر الضمان في الإجارة والعارية

3123 - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015