3117 - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.
3118 - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.
3119 - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلي صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.
3120 - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.
3121 - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.
3122 - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.
3123 - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرًا.