3113 - وأجمعوا أن غاضبًا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة أو الدابة المؤجرة، حتى ذهب طائفة من هذه الإجارة ثم ردها: أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.

3114 - وأجمعوا أن ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار، ولا تلك الدابة ولا العبد طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال- على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال - على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان وهو بقدر على أن يقدمه إلي الحاكم فيأخذها منه فتركه فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من هذه الإجارة له لازمة.

ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة في الدار المستأجرة

3115 - وأجمعوا أن من استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض أجرته فيه كان القول قوله إلا مالكًا فإنه قال: إن لم يسلم ما حمله وأرسله وأتى بقرب ذلك فالقول قوله، وإن تطاول ذلك [فالقول] قول صاحب المتاع مع يمينه.

3116 - وإذا أنفق الرجل في الدار المستأجرة بغير إذن ربها لم يكن للمنفق رجوع على رب الدار وإذا أمره أن ينفق فله الرجوع عليه ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015