2852 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات؛ فالمدبر يخرج من ثلث ماله بغير قضاء دين كان عليه، وإنفاذ وصايا كان أوصى بها، وكان السيد بالغًا جائز الأمور أن الحرية تجب له إن كان عبدًا أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد.
2853 - اتفقوا أن سيده إن مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر.
2854 - واتفقوا أنه إن ما ت سيده وليس له مال يفي بثلثي قيمته المدبر أنه يعتق منه ما حمل الثلث.
واختلفوا في سائره أيعتق أم لا [وباستسعاء أم بغير استسعاء].
2855 - ولا خلاف أنه لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر.
2856 - ولا خلاف أن للسيد المدبر أن يؤاجر مدبره أيامًا معلومة، ومدة يجوز فيها استئجار الحر أو العبد.
2857 - وأجمع العلماء أن للرجل أن يطأ أمته إذا دبرها إلا الزهري.
2858 - وأجمع الصحابة على أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
2859 - وقال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادًا بعد تدبره إياها ثم ماتت قبل سيدها أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل