يعتق المعتق بعضه.
2844 - وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق لنصيبه عبد مملوك.
2845 - وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه أحكام العبد.
2846 - وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مثل به من العبيد.
2847 - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح.
2848 - واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح.
2849 - والتدبير الذي اتفق الجميع على صحته هو أن يدبر الرجل عبده في حياته بأنا يجعله حرًا بعد وفاته.
2850 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدًا له عن دبر: أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
2851 - وإجماع عوام علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا.