2815 - وأجمعوا على أن عبد النصراني إذا أسلم لا يعتق عليه.
2826 - وأجمعوا أن النصراني إذا أبي الإسلام وقد أسلمت أم ولده لم تعتق عليه، بذلك.
2827 - إلا الليث بن سعد فإنه قال: تعتق عليه [ولا شيء عليها].
2828 - ولا يختلفون أن عتق المذنب في الكفارات جائز، وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقه، وكذلك ولد الزنا؛ لن ذنوب أبويه ليس شيئًا معدودًا عليه.
2829 - وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعًا فالمسلم المذنب أولى بذلك.
2830 - ولا أعلم خلافًا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت.
2831 - واتفقوا على أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكًا صحيحًا، وهو حر بالغ [عاقل] غير محجور ولا مكره، وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شرط، ولا أخذ مالآً منهما ولا من غيرهما عنهما، وهما حيان [مقدور عليهما] وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما، وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا محرمين أن عتقه جائز.
2832 - واتفقوا أن العتق بصفة وإلى أجل جائز.