وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيقا».
2819 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز.
2820 - ولا يجوز عتق المجنون استدلالاً بالسنة، ولا أعلم خلافًا فيه أهل العلم.
واختلفوا في عتق السكران وفي عتق المولى عليه.
2821 - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه؛ لأنه غير ملك له، إلا مالكًا فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.
2822 - وأجمعوا أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه لم تجزئه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه أجازه له واحتسب به من زكاته.
2823 - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فلم يقبل العبد أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا فإنه جعل المال عليه وإن أباه، فإذا أداه عتق.
2824 - واتفقوا أن عتق حيوان غير ابن آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك.