قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا ابن عباس فإنه روي عنه أن الإخوة يرثون مع الأب مع الأب في الموضع الذي يحجبون فيه الم من الثلث إلي السدس ويأخذون ما حجبوا عنه، وقد روي عنه مثل قول الصحابة.

2698 - والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلي السدس لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قول الفقهاء أن لها مع الابنتين كما يكون لها مع الثلاث.

2699 - وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من الأخوات حكم البنتين وأن [...] الثلثين وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجمع عليه أهل العلم، من ذلك حديث جابر واشتكى مع [...] أخوات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله في أخواتك فبين» وقال جل ثناؤه: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).

2700 - واتفق أهل العلم على أن للأخ من الأب والأم جميع المال فإن ترك أخًا وأختًا، أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

2701 - واتفق أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا.

2702 - وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للأخت إخوة ولا أخوات لأب وأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015