الإخوة من الأب والأم [....] الإخوة والأخوات للأب والأم ومن الأب.
2691 - قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولده الذكر شيئًا ولا مع الأب، ويرثون مع البنات وبنات الأبناء، ما لم يترك المتوفى جدًا أب أب ما فضل المال يكونون فيه عصبة بعد من له فريضة مسماة، يقتسمون ذلك الفضل على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين.
2692 - ولا خلاف أنهم يحجبون الإخوة للأب.
وما ذكره مالك هاهنا عليه جمهور العلماء وسائر الصحابة كلهم يجعل الأخوات وإن لم يكن معهن أخ عصبة غير ابن عباس فإنه لم يجعلهن عصب للبنات وإليه ذهب داود بن على.
2693 - وجمهور فقهاء الحجاز والعراق كلهم يقولون: الأخوات عصبة للبنات يأخذن ما فضل عنهن.
2694 - واتفق الجميع على أنه لا شيء للأخت للأب مع الأختين للأب والأم.
2695 - واتفق الجميع أن رجلاً لو مات وترك أخاه وأخته أن المال لهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
2696 - وأجمع الجميع أنهما يحيطان بالمال.
2697 - والإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلي السدس لم يأخذوه، وبه