خلاف في جواز ذلك نعلمه إذا كان الولد ممن يليهم الأب، ولم يكونوا خارجين عن ولايته، ولا نقطع عنهم حكمه.
2608 - وأجمعوا أن وصي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه له أبوه لو كان حيًا؛ لأن الصحابة عليه؛ وإنما الاختلاف فيه بعدهم.
2609 - وإذا أوصى إلا رجلين أو أحدهما أن لكل واحد منهما أن ينظر بلا خلاف على الاجتماع والانفراد.
2610 - وإذا أوصى الموصي لرجل بأبيه أو بابنه فالموصي له بالخيار بين أن يقبل الوصية فيعتق عليه أبوه أو ابنه وبين أن لا يقبل وهو قول الفقهاء بأسرهم. ومن الناس من يقول يلزمه قبول هذه الوصية.
2611 - وأجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد الوصي.
2612 - واتفق أهل الصلاة على أن القيام بالوصية جائز إلى واحد.
2613 - واتفق علماء المسلمين أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق مال اليتيم عليه في أمر، جائز أن يكون مثل ماله ينفق فيه عليه، أن قوله مقبول مع يمينه.
2614 - واتفقوا أن أنفق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف أنه نافذ.
2615 - واتفقوا أن الوصي إن تعدى ضمن.
1616 - واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود، واختلفوا فيما أنفذ مما ليس بحرام.