واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلي حضور طلقها.

2600 - وأجمع العلماء أن من أنفذت مقاتله الجراح، أو قدم لقتل في قصاص أو لرجم في زنا أنه كالمريض المخوف.

2601 - وأجمعوا أن البارز للقتال في الحرب كذلك.

ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن يوصى إليه

2602 - واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا [أو المجانين] فرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم.

2603 - واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهي مطبق معتوه، أو عرض له ذلك بعد عقله، فواجب أن يقدم من ينظر له.

واختلفوا في غير المطبق والمبذر أيحجر عليه أم لا.

2604 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للأب أن يقوم في مال ابنه الطفل وفي مصلحته إذا كان ثقة أميتًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.

2605 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للمسلم الحر العدل الثقة جائزة.

2606 - وعوام أهل العلم يقولون: الوصية للمرأة الحرة جائزة، وفي الوصية للعبد خلاف.

2607 - وللرجل أن يوصى بماله وبمن يليه من ولده إلي من شاء ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015