2540 - وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة إلا الشافعي فإنه [قال:] تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.
2541 - وفي حديث سعد بن أبي وقاص فقال عبد بن زمعه: أخي وابن وليدة أبي لد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعه، الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وأجمع عامة الفقهاء على القول به.
2542 - واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
2543 - ولا خلاف بين العلماء أن الحرة فراش.
2544 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ.
2545 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [....] عليه