و (اختلفوا) في الفرقة فيها إن النعنا وإن لم تلتعن هي أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل على ضم إجماع فيه.

2534 - واتفقوا أن الحاكم إن أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يدع على أفواهما وينهاها عن (اللجاج) ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب.

ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن

2535 - وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الولد عن أبيه بعد تمام اللعان بينهما ووقوع الفرقة باتفاق الجميع.

2536 - واختلف المسلمون في نفيه بلعان الزوج على انفراده.

2537 - واتفق فقهاء المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر وغيرهم أن اللعان لا يفتقر إلي طلاق وأن حكمه وسنته الفرقة بينهما إما باللعان أو بتفريق السلطان إلا قول البتي وما أعلم أحدًا سبقه إليه.

2538 - والسنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وأن أكذب نفسه حد ولحقه الولد ولم يتراجعا وهي السنة التي لا خلاف فيها.

2539 - وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015