لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة.
واختلفوا في الطلاق من الإبلاء، أفيه عدة أم لا؟ وهل للذي آلي وبانت منه أن يخطبها في عدتها أم لا حتى تنقضي العدة.
2395 - واتفقوا أن العدة واجبة أيضًا من موت الزوج الصحيح العقد، وسواء كان وطئها أو لم يكن وطيء، كان دخل بها أو لم يدخل بها.
2396 - واتفقوا أن عدة الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة، وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم فيها: ثلاثة أشهر متصلة.
2397 - وأجمعوا أن عدة الكتابية المتوفي عنها زوجها والمطلقة المسلم كعدة المسلمة.
2398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة أو مكاتبة أن عدتها أن تضع حملها ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة.
وروي عن على وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: انقضاء عدتها آخر الأجلين.
2399 - وأجمعوا أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه.
2400 - وأجمعوا أن انقضاء عدة الأمة الحامل وضع حملها مطلقة كانت أو متوفاة عنها زوجها.