أبواب الإجماع في العدد

ذكر العدة ومن لها أن تعتد

وأوجب الله تعالي على المتوفى عنها زوجها تربص أربعة أشهر وعشرًا.

2389 - وأجمعوا أنه عام في الحرة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملاً؛ عبادة فيها وبراءة للأرحام، وحفظًا للأنساب.

واختلفوا فيمن تحيض أيلزمها فيها حيضة أم لا.

2390 - وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا - مدخولا بها وغير مدخول بها- للصغيرة لم تبلغ أو للكبيرة قد بلغت.

2391 - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقًا تملك به نفسها ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة ونرثه.

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثًا في المرض.

2392 - وأجمعوا أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها الملطلق.

2393 - والذي عليه جمهور الفقهاء أن الأربعة الأشهر والعشر ما لم ترتب بنبينها بالحمل، فتكون عدتها حينئذ وضع حملها.

2394 - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها: أن العدة لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015