بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
2309 - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.
2310 - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.
2311 - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرًا من غير جماع.
2312 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».
2313 - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.