2294 - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه.
2295 - وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما) أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: (إن يريدا إصلحا) في الحكمين.
2296 - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك، فيبعث من غيرهما.
2297 - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما.
2298 - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.
واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلي توكيل من الزوج.
2299 - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلي وطئها أنه عيب ترد منها إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد والإجماع يخالفه.
2300 - والإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير.
2301 - وإجماعهم أيضًا أن العقيم التي لا تلد لا ترد.