2267 - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها].

2268 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.

ذكر العنين وأحكامه

2269 - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.

2270 - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد عليه السلام يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.

2271 - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.

2272 - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرًا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.

2273 - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.

2274 - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015