2267 - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها].
2268 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.
2269 - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.
2270 - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد عليه السلام يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.
2271 - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.
2272 - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرًا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.
2273 - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.
2274 - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها