وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.
وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.
وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.
وروي أن الحسن - رضي الله عنه - تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.
2262 - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتمًا من حديد».
2263 - وليس لأحد أن يحد حدًا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا.
2264 - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.
2266 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.