2164 - واتفقوا على أن النكاح الحر البالغ العاقل، العفيف الصحيح، غير المحجور المسلم أربع حرائر، مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال.
2165 - واتفقوا على أن النكاح على أربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز إذا ذكر لكل واحدة منهن صداقًا، وفي عقود متفرقة.
2166 - واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين.
2168 - واتفقوا على أن لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد.
2169 - واتفقوا أن من طلق نساءه، لأكملن عدتهن أو متن، أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل أن أحب كما ذكرنا.
2170 - ومن تزوج واحدة بعد أخرى ثبت العقد على أربع ولم يثبت على