2155 - واختلفوا في غير الأب من الأولياء، هل له أن يزوج الصغيرة أم لا، وفي سكوت اليتيمة البكر، هل هو رضًا منها قبل إذنها في ذلك وتفويضها.
2156 - وأجمعوا أن نكاح العبد والأمة بغير استئذان سيدها باطل.
2157 - وأجمعوا أن نكاحه إذا أذن له في ذلك سيده جائز.
2158 - ولم يختلفوا أن نكاح الأب ابنته الثيب غير جائز إلا برضاها.
2159 - وأجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة.
2160 - وأجمع المسلمون أن المرأة ليست بولي في النكاح ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2161 - وأجمعوا أن الولي إذا كان عبدًا لم يكن له أن يزوج.
2162 - والأمة يزوجها سيدها وليس لعصبتها أن يزوجها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2163 - وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية، إلا ابن وهب فإنه وافق في الأول، وخالف في الثاني [فجعل المسلم ولي ابنته الذمية].