1902 - وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالاً، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيًا، واختلفوا إذا مات أو قتل.
1903 - وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى [السلاح].
1904 - وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالاً ولا مالاً، وأن أهلها إذ أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار.
1905 - وليس هذا حكم العنوة بإجماع.
1906 - [واختلفت] الآثار في وقت الأمان الموصوف، ولم يختلف فيه.
1907 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز.
1908 - وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز.
1909 - واتفقوا على أن من أمن الكافر على أن يحاربوا المسلمين [ولا يحاربهم المسلمون] أن ذلك باطل لا ينفذ.