النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم.

1894 - و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك.

1895 - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله.

ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن

1896 - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.

1897 - ولا أعلم خلافًا أن من أمن حربيًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.

1898 - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.

1899 - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.

1900 - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.

1901 - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015