1645 - أجمعوا أن من حلق [رأسه من عذر أو ضرورة) مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك.

1646 - وأجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير.

1647 - [والحلاق نسك] يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير، ويجب على [كل] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وعليه جماعة الفقهاء إلا في [المحصر بعدد].

1648 - [قال مالك: لا يجوز] لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه.

ذكر النحر وأيامه والعمل فيه

1649 - [....] لا يجوز قبل يوم النحر، واتفق الجميع على أن الإضحاء جائز يوم النحر.

1650 - وأجمع العلماء على أن [يوم النحر يوم الأضحى].

1651 - وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة.

1652 - وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثني عشر شهرًا من شهور العام.

1653 - ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة.

1654 - ومنحر ما [يساق] من هدي في العمرة حيث شاء من مكة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015