1638 - ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله.

1639 - وإن كان واجبًا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم.

ذكر الحلاق والتقصير

1640 - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل.

1641 - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق.

1642 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت.

1643 - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص).

1644 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015