1378 - وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافًا أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً.
1379 - وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام.
1380 - واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
1381 - واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعًا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام.
1382 - واتفقوا أن ما عدا شوال (وذي) القعدة (وذي) الحجة فليس من أشهر الحج.
1383 - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران، مخطئ.
1384 - ومن أحرم في أشهر الحج فهو داخل في الحج بإجماع الأمة.
1385 - واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل