والبصر والرجلين، الذي يحوز زادًا وراحلة وشيئًا يخلفه لأهله مدة (مغيبه)، وليس في طريقه بحر ولا خوف، ولم يمنعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض.

1372 - واتفقوا أن المرأة إذا حج معها ذو محرم أو زوج أن الحج عليها فرض.

1373 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.

1374 - وأجمعوا على سقوط الحج عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه.

1375 - وأجمع العلماء إلا من شذ أن للسيد أن يمنع عبده من الحج.

1376 - وأجمعوا على أن العبد والأمة غير داخلين في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.

ذكر ما يجوز منه وما لا يجزئ إذا فعل

1377 - وأجمعوا أن من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج عنه من البلد الذي مات فيه، فإذا الثلث لا يبلغ به منه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه إلا سوار بن عبد الله العنبري، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015