عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه.

1259 - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.

1260 - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور.

1261 - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة.

1262 - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع.

1263 - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل.

1264 - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا مذهب كافة أهل العلم.

1265 - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015