1251 - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.

1252 - واتفقوا على أنه [من] نوى الصيام في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه.

1253 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع على الصيام من الليل فلا صيام له»، وأجمع أهل العلم على أنه من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان وصام أن صومه تام، واختلفوا فيمن نوى أول ليلة أن يصوم شهر رمضان كله.

1254 - وصح الإجماع على أن من صام رمضان ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه.

ذكر الشهر ورؤية الهلال

1255 - والشهر يكون ثلاثين يومًا، ويكون تسعة وعشرين يومًا بإجماع.

1256 - وشهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال بإجماع.

1257 - وجمهور العلماء أنه لا يصام شهر رمضان إلا بيقين خروج شعبان بإكماله ثلاثين أو برؤية الهلال، وكذلك انقضاء شهر رمضان.

1258 - ولا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015