صدقة الفطر فرض.

1206 - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة.

1207 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم.

1208 - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.

1209 - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد.

1210 - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور.

ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه

1211 - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015