1201 - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و (البر) ولا بينه وبين الشعير.

ذكر (الخلطاء) و (الأوقاص)

1202 - ولا أعلم مخالفًا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة.

1203 - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال.

1204 - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك.

أبواب الإجماع في زكاة الفطر

ذكر وجوبها ومن تجب عليه

1205 - «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»، وأجمع عوام أهل العلم على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015