يكن مؤديًا لفرضه بإجماع المؤالف والمخالف.
647 - وأجمعت الأمة على أن مصليًا لو ترك القراءة بأم القرآن، أو ترك آية منها أن صلاته (خداج) غير تمام.
648 - وبإجماع الأمة أن مصليًا لو افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة، إلا من لم يعد خلافه خلافًا ومن هو داخل في جملة الشاذين، لا في جملة المخالفين.
649 - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ناسيًا أو عامدًا أنه في النسيان معذور، وفي العمد آثم، والصلاة مجزئة عنه إلا الشافعي، فإنه قال: لا تجزئه صلاته.
650 - وأجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات.
651 - وأجمعوا أن {بسم الله الرحمن الرحيم} آية من القرآن في سورة النمل.
652 - وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة، ولا حد بعد فاتحة الكتاب، خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أطال، يصنع ذلك في كل صلاة.
653 - اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع، لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وأن